المشهور، ولعله المنصور، للاجماع المنقول، المعتضد بالشهرة القديمة، بل المطلقة المحكية، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأول، بإفطاره للصائم ووجوب القضاء به.
كالموثق: عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر وعليه قضاؤه، قلت:
وما كذبته، قال: يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله (1).
والخبر أو الموثق: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم (2).
وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم (3). والخبرين فيهما بايجابهما ذلك.
أحدهما: الرضوي: واتق في صومك خمسة أشياء: تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام (4).
ونحوه الثاني: المرفوع المروي في الخصال (5)، وإذا ثبت إيجابهما الافطار تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا، لعموم نحو الصحيح (6) الذي مضى، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء (7).
وكل من أوجبه بالأول أوجب الكفارة أيضا، إلا الفاضل في القواعد (8)