ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر (1) الخبر، بناء على ما قيل: من أن عادته في ذلك الكتاب الافتاء بمضمون الأخبار ونقل متونها (2)، ويميل إليه بعض متأخري المتأخرين (3)، لاطلاق الآية أو عمومها، وصريح جملة من الصحاح وغيرها.
ويضعف الأول: بلزوم التقييد أو التخصيص بما مضى، والثاني: بالحمل على التقية، كما ذكره جماعة (4).
ويشهد له اسناد نقل ما مر في المرسل إلى عائشة في بعض الروايات (5)، بل جملة.
وربما حملت (6) على محامل أخر لا بأس بها في مقام الجمع بين الأدلة وإن بعدت غايته.
وهي أولى من حمل تلك على الفضيلة، لرجحانها على هذه من وجوه شتى.
أعظمها الاعتضاد بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل إجماع المتأخرين حقيقة، مضافا إلى الاجماعات المنقولة حد الاستفاضة والمخالفة للعامة، ولا كذلك هذه فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة.