(و) ذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) أنه (فيه وجه آخر) يكون إرثه للإمام عليه السلام.
قالا: لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنه أحد مصارفه، فيكون كالسائبة، ولضعف الرواية، وأشار بها إلى الموثقة، قالا: لأن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وابن بكير، وفيه ضعف. ثم قالا: غير أن القول بها أقوى، لمكان سلامتها عن المعارض، باطباق المحققين منا على العمل بها كذا في المعتبر، وقريب منه في المنتهى.
(و) منه يظهر الوجه في (هذا) أي ما ذكره أولا، وفاقا للأصحاب (أجود).
ولكن ذهب الفاضل في الارشاد (4) والقواعد (5)، وولده (6) في الشرح إلى الثاني، وهو ضعيف، كتوقفه في المختلف (7).
وفصل الشهيد (8) بين ما لو اشترى لعدم المستحق فالأول، لأنه يكون مصروفا عن حق الفقراء، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك، ويكون تسلط المكلف على الشراء موجبا للولاء لهم، وبين ما لو اشترى من سهم الرقاب، كالعبد تحت الشدة فالإمام عليه السلام لم يشتر بمالهم، وقواه الفاضل المقداد في