وعن ظاهر المعتبر (1)، وصريح التذكرة (2) وما دل على جواز إخراج القيمة عن الزكاة من غير تخصيص ببلد المال.
مع أن جواز كون الحكمة نفع المستحقين أمر مستنبط، فلا يكون حجة من أصله، فضلا عن أن يعارض به النص، سيما مع قيام الاجماع على خلافه في نفس الزكاة إذا نقلت مع وجود المستحق وأوصلت إلى الفقراء فإنها تجزئ كما مضى.
ثم أن في كل من دعوى ابتناء المسألة عل جواز العزل بالنية مطلقا، وعدم شبهة في إطلاق جواز نقل قدر الحق بدون النية، نظر أيضا.
أما الأولى: فلامكان تحقق الضمان بالنقل، بتقدير وجود المستحق بعد العزل، فلا يتوقف على القول بإطلاق جواز العزل، ويتوجه على القول بالمنع أيضا مع وجود المستحق.
ثم إنها على تقدير تسليمها لا يجامع النظر في جواز العزل مع وجود المستحق، لأن فيها اعترافا باتفاق الأصحاب على جوازه، حيث فرضوا الضمان في المسألة، وهو لا يتم إلا على تقدير صحة جواز العزل كما ذكره، فتدبر.
وأما الثانية: فلأن قدر الحق المنقول مشترك بينه وبين الزكاة، فيتوجه المنع عن نقلها على القول به، إلا أن يبنى، هذا على ما اختاره سابقا.
(والنية معتبرة في إخراجها وعزلها) بإجماع العلماء، عدا الأوزاعي كما في المعتبر (3) والمنتهى (4)، وغيرهما.