رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ١٣٣
عدم المستحق وفي جواز النقل في غير هذه الصورة، أم تحريمه؟ قولان. من أصل، واستفاضة النصوص بالجواز على الاطلاق.
ومنها الصحيح: في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره، قال: لا بأس (1).
ومن أن فيه نوع خطر، وتغرير بالزكاة، وتعريضا لاتلافها، مع إمكان إيصالها إلى مستحقها، فيكون حراما، وأنه مناف للفورية.
وعلى هذا الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (2)، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى علمائنا (3)، فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر، لمصير الناقلين له إلى الجواز في جملة من كتبهما، وعزاه في المنتهى (4) إلى شيخنا المفيد (5) والشيخ (6) في كتبه واختاره، وفي المختلف (7) إليه في المبسوط بشرط الضمان (8)، وإلى ابن حمزة مع الكراهة (9)، واستقربه، فالأول أقوى لما مضى.
وضعف الوجهين للمنع، فالأول باندفاعه بالضمان، والثاني بمنعه، لأن النقل شروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية.

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ١٩٥.
(٢) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ١٣ ج ٢ ص ١٧ فيها إشارة إلى فورية الأداء، ومسألة ٢٦ ص ٢٨، فيها الاجماع بعدم نقل الزكاة مع وجود المستحق.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة الأداء شرط في الوجوب ج ١ ص ٢٢٥ س ٤.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج ١ ص ٢٢٥ س ٥.
(٥) المقنعة: كتاب الزكاة ب ١٠ في تعجيل الزكاة ص ٢٤٠.
(٦) النهاية: كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه ص ١٨٣.
(٧) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في عدم جواز نقل الزكاة ج ١ ص ١٩٠ س ٢١.
(٨) المبسوط: كتاب الزكاة اعتبار النية في الزكاة ج ١ ص ٢٣٤.
(٩) الوسيلة: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 130.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست