عدم المستحق وفي جواز النقل في غير هذه الصورة، أم تحريمه؟ قولان. من أصل، واستفاضة النصوص بالجواز على الاطلاق.
ومنها الصحيح: في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره، قال: لا بأس (1).
ومن أن فيه نوع خطر، وتغرير بالزكاة، وتعريضا لاتلافها، مع إمكان إيصالها إلى مستحقها، فيكون حراما، وأنه مناف للفورية.
وعلى هذا الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (2)، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى علمائنا (3)، فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر، لمصير الناقلين له إلى الجواز في جملة من كتبهما، وعزاه في المنتهى (4) إلى شيخنا المفيد (5) والشيخ (6) في كتبه واختاره، وفي المختلف (7) إليه في المبسوط بشرط الضمان (8)، وإلى ابن حمزة مع الكراهة (9)، واستقربه، فالأول أقوى لما مضى.
وضعف الوجهين للمنع، فالأول باندفاعه بالضمان، والثاني بمنعه، لأن النقل شروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية.