الأولى قبل الزوال (1).
والرواية الثانية كثيرة، لكنها - مع ندرتها وضعف جملة منها - مختلفة في تحديد مدة التعجيل، فبين محدد لها بشهر وشهرين خاصة، كالصحيح المتقدم إليه الإشارة، أو ثلاثة، بل وأربعة (2)، كالصحيح أنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس (3)، أو بخمسة (4)، كما في رواية، أو من أول السنة (5) كما في أخرى.
غير مكافاة لما مر من الأدلة، فلتطرح، أو تحمل على التقية، فقد حكي جواز التعجيل في المعتبر (6) والمنتهى (7) عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة.
ولا ينافيه تحديد جملة منها التعجيل بمدة، مع أنه لم يحك عنهم التحديد بها، لأن اختلافها فيها لعله كاشف عن كون التحديد بها تمثيلا لا حصرا، أو على كون التعجيل قرضا لجوازه، بل استحبابه اتفاقا، فتوى ونصا كما سيأتي.
ويشهد له الرضوي: إني أروي عن أبي عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها، إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة.
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا حلت وقت الزكاة فاحتسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من