وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة (1)، الخبر.
وثانيهما في العلل: وفيه عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة (2).
وقريب منهما الصحيح: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها (3)، الخبر.
وقصور أو السند أو ضعفة حيث كان منجبر بعمل الأصحاب ومن الثانية النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء الكفاية، بناء على أن الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة، مع أنها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب.
خلافا للقول الثاني فتعين الأول إذ لا قائل بالفرق.
وأما ما يحكى عن المبسوط من اعتباره الكفاية على الدوام (4)، فغير مفهوم مراده هل الدوام إلى سنة كما استظهره من عبارة الفاضل (5)، أو غيره.
وعلى هذا فلا يمكن جعله مخالفا، سيما وأن ظاهر جملة من الأصحاب، ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح (6) انحصار القول هنا فيما ذكرناه من القولين،