حتى يشهد، وإلا فلا، مثلا " المديون إن كان عليه بينة بالدين، فلا يدفعه إلى صاحبه حتى يشهد له على القبض، وإن لم يكن عليه بينة بذلك، فإنه وإن لم يقبل قوله بالدفع لو أقر بالدين، إلا أنه يمكنه التخلص بوجه آخر، وهو أن ينكر أصل الحق بأن يقول: لا يستحق عندي شيئا "، فيقبل قوله بيمينه كالأول لأنه منكر.
أقول: والذي وجدته في فتاوى من حضرني كلامه هو القول الأول، وهذه التفاصيل لم أقف على قائل بها منا وإن نقلت مجملة في كتب أصحابنا نعم نسبها في التذكرة إلى الشافعية، واحتج من ذهب من أصحابنا إلى القول الأول بأن تكلف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقا " وأذن الشارع فيها، ويترتب الثواب عليها خصوصا " في بعض الناس من ذوي المراتب فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من ضرر اليمين.
أقول: ويعضد ما ذكره من تحمل ذوي المراتب ضرر الغرم تفاديا " من اليمين حديث علي بن الحسين عليه السلام (1) مع زوجته الشيبانية الخارجية لما طلقها وادعت عليه مهرها عند قاضي المدينة فأنكر عليه السلام فألزمه القاضي اليمين فأمر ابنه الباقر عليه السلام بدفعه إياها اجلالا " لله سبحانه أن يحلف به، وإن كان صادقا ".
قال المحقق الأردبيلي بعد الكلام في توقف التسليم على الاشهاد كما ذكره الأصحاب: واعلم أن في فتح هذا اشكالا "، إذ قد يتعذر وجود عدلين مقبولين خصوصا " في زماننا هذا، وفي أكثر البلدان فإن أهلها يمتنعون عن الصلاة جماعة بل صارت معدومة بالكلية، لعدم العدل مع سهولة الأمر في ذلك، وأن يرتكبوا الطلاق مع صعوبة الأمر فيه بالنص والاجماع، وكذا في بعضها عن الطلاق أيضا " حتى قال الشهيد الثاني والسيد المعاصر تلميذه أنه لو قيل: بعدم جواز التقصير للعاصي بسفره، لم يجز لأحد التقصي إلا نادرا " لتركهم الواجبات العينية، وعدم إمكان تحصيلها في السفر، فهو معصية وإن كان فيه بحوث قد مضت، منها أنه