المصنف، ولا فرق بين أن يدعي تلفها بسبب ظاهر كالحرق والغرق، أو خفي كالسرق عندنا، وفي حكمه الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي، وقد تقدم الخلاف في قبول قول بعض الأمناء، انتهى.
وقال في التذكرة: الوكيل أمين، ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط، فإن تلف ما قبضه من الديون والأثمان أو الأعيان من الموكل أو غرمائه فلا ضمان عليه، سواء كان وكيلا " بجعل، فإن تعدى فيه كما لو ركب الدابة أو لبس الثوب أو فرط في حفظه ضمن اجماعا "، وكذا باقي الأمانات كالوديعة وشبهها، وبالجملة الأيدي على ثلاثة أقسام: يد أمانة كالوكيل والمستودع والشريك، وعامل المضاربة، والوصي والحاكم وأمين الحاكم، والمرتهن والمستعير على وجه يأتي، ويد ضامنة كالغاصب والمستعير على وجه، والمساوم والمشتري شراء فاسدا "، والسارق، ويد مختلف فيها، وهي يد الأجير المشترك كالقصار والصائغ والحايك والصناع وما أشبه ذلك، وفيها للشافعية قولان، وعندنا أنها يد أمانة، إذا عرفت هذا فكل يد أمانة لا ضمان على صاحبها إلا بتعد أو تفريط، لأنه لو كلف الضمان لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، فيلحقهم الضرر، فاقتضت الحكمة زوال الضامن عنهم، انتهى.
وقال في موضع آخر: إذا ادعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف الثمن الذي قبضه بثمن متاعه، وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه، وعدم البينة، لأنه أمينه، فكان كالمودع، ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه، فلا يكلف ذلك، لا فرق بين أن يدعي التلف بسبب ظاهر، إلى آخر كلامه.
وقال في موضع آخر: إذا اختلفا في الرد فادعاه الوكيل وأنكره الموكل، فإن كان وكيلا " بغير جعل احتمل تقديم قول الوكيل، لأنه قبض المال لنفع مالكه، فكان القول قوله مع اليمين كالودعي، ويحتمل العدم، لأصالة عدم الرد، والحكم في الأصل ممنوع، وإن كان وكيلا " بجعل، فالوجه أنه لا يقبل قوله،