" في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول (1)، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد، (2) وترجع إلى زوجها الأول ".
3335 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير (3) ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ". 3336 - وروى علي بن مطر (4) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وقوله عز وجل (5): " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا "، قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب، ويستغفر ربه عز وجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته ".
3337 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (6): " لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم