(باب) * (معنى السهم من المال يوصى به الرجل) * 1 - حدثنا أبي - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله. فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عز وجل:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل (1) ".
2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يوصي بسهم من ماله ولا يدري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟ فقلت له: جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم السلام. فقال: السهم واحد من ثمانية.
فقلت: جعلت فداك، كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرء كتاب الله عز وجل:
فقلت: جعلت فداك، إني لأقرؤه ولكن لا أدري أين موضعه، فقال: قول الله عز وجل.
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، والسهم واحد من الثمانية (2).
وقد روي أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [بينهم].