(568) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
(569) 16 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أولم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
(570) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عز وجل.
(571) 18 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا.
(572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن