الثاني: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم الصدقة أعني الزكاة المفروضة على بني هاشم إلا في حال الاضطرار، وإنما الخلاف هنا في مقامين أحدهما في الصدقة الواجبة غير الزكاة كالمنذورة والكفارة ونحوهما، فظاهر اطلاق جملة من الأصحاب التحريم.
وقال في المسالك: لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم في الجملة عدا ما استثنى، ولكن اختلفوا في عمومها وتخصيصها بالزكاة، والأكثر أطلقوا كالمصنف، وكذلك ورد تحريم الصدقة من غير تفصيل، فيعم، ولكن ظاهر جملة من الأخبار أن الحكم مختص بالزكاة، فيكون ذلك تقييدا " لما أطلق منها، انتهى وهو جيد.
ومن الروايات التي أشار إليها بأنها دالة على الاختصاص بالزكاة صحيحة زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم (1) " عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، فإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ".
الحديث فإن التعليل بالأوساخ ظاهر في الزكاة لأنها مطهرة للمال.
وأصرح منها في ذلك صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي (2) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض، قال: نعم ".
ورواية زيد الشحام (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال: الزكاة المفروضة ".
وأما ما أشار إليه من الروايات التي وردت بتحريم الصدقة من غير تفصيل