أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث ".
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (2) (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في الميراث " وما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله ".
وعن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
وعن طلحة (5) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز وجل في شئ فيما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعدما يعتق ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن إسماعيل الجعفي (6) " قال: قال أبو جعفر عليه السلام من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم (7) " عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم ".
وعن أبي الجارود (8) " قال: أبو جعفر عليه السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به " الحديث.