ولا يلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه.
ورد بأن المقصود بالصدقة الأجر والثواب كما يدل عليه اشتراط القربة فيها، وقد حصل فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ولو سلم مساواتها للهبة، فإنها يمتنع أيضا " الرجوع في الهبة مع التعويض فيها مطلقا " بقربة أو غيرها.
وبالجملة فإن قول الشيخ ضعيف، لدلالة الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى على امتناع الرجوع مع القربة، والواجب نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام، والملاك فيها بما رزق الله تعالى فهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم الصلاة والسلام).
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح في الأول، والموثق في الثاني، عن حماد وهشام وابن أذينة وابن بكير وغيرهم (1) كلهم قالوا " قال أبو عبد الله الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى ".
وعن زرارة (2) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا " أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته " الحديث، ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مقصد الهبة.
قال المحدث الكاشاني في الوافي في ذيل هذا الخبر: الصدقة ما يعطى لله سبحانه، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض أخر، وأكثر ما يطلق النحلة فيما لا عوض له، بخلاف الهبة، فإنها عامة، وقد تكون لله تعالى، وكثيرا " ما تطلق الصدقة على الوقف كما سيتبين فيما بعد ذلك، لأن الوقوف إنما تكون لله سبحانه وأكثر ما نسب إلى نحو الدار والمضيفة على غير محصور، فالمراد بها الوقف