الثالث في الأحكام من كتاب الإجارة، وينبغي أن يستثنى من محل الاشكال ما لو كان المؤجر للوقف ناظرا " سواء كان أجنبيا " أو من الموقوف عليه، فإنه في حكم النائب عن الجميع، فلا تبطل الإجارة بموته.
الثاني ما ذكره من قوله ويرجع المستأجر على تركة الأولين، وهو محمول على ما لو دفع الأجرة للبطن الأول، وإلا فلا رجوع، والمراد بمقابل المتخلف الذي يرجع به على ما ذكره في المسالك، هو أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة، ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة، فلو كان قد آجره سنة بمائة ومات بعد انقضاء نصفها وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي الستين، وأجرة مثل النصف الماضي تساوي ثلاثين، رجع بثلثي المائة، وعلى هذا القياس، والله العالم.
التاسعة في جملة من أحكام الأمة الموقوفة، منها أنهم قد صرحوا بأنه لا يجوز للموقوفة عليه وطئ الأمة الموقوفة لأنه لا يختص بملكها، فإن كان له شريك في ذلك البطن، فإن عليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء، وكذا من قيمة الولد لو أولدها وعليه الحد بنسبة ما عدا حصته وإن أحصر أهل تلك الطبقة فيه كان الولد حرا "، ولا قيمة عليه ولا حد.
أقول: أما الأول فيعلم وجهه مما تقدم في كتاب البيع في مسألة وطئ الأمة المشتركة بغير إذن الشركاء (1) ولكن قل من تنبه لذلك، ونبه عليه في هذا المقام.
وأما الثاني فإن الوجه في تحريم ذلك عليه، مع أن منافع الوقف له خاصة وإن شاركته في الملك البطون المتأخرة، والوطئ من جملة المنافع، هو الفرق بين الانتفاع بالوطئ وغيره من المنافع، من حيث إن الوطئ معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المانع من دوام الوقف على باقي البطون، لانعتاقها بموته.
وأما الوجه في حرمة الولد إذا أولدها، فلان وطأه غير معدود من الزنا،