بالعدول، وشمول الفساق المبني على القول المشهور في الايمان، من عدم أخذ الأعمال في معناه فيشمل، أو أخذها فيختص، وإن كان الواقف من غيرهم، فالظاهر أن الحكم كالأول، وهو المفهوم من كلام الأصحاب أيضا "، قال في المسالك بعد أن اعترف بأنه في هذه الصورة ظاهر المصنف والأكثر كونه كالصورة الأولى ما لفظه: وهو؟ مشكل، لأن ذلك غير معروف عنده، ولا قصده متوجه إليه، فيكف يحمل عليه، وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ وإن خالف معتقد الواقف كما تقدم، لأن الايمان لغة هو مطلق التصديق، وليس بمراد هنا، واصطلاحا " يختلف بحسب المصطلحين، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسنا "، أو يقال: إن كان من الوعيدية يحمل على معتقده، أو من الإمامية فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده عملا " بشاهد الحال في دلالة العرف الخاص، والقرائن الحالية، انتهى.
ووجه الدخل في كلامه أن ما ادعاه من الاختلاف في معنى الايمان بحسب اختلاف المصطلحين، وإنما اعتبره أكثر المسلمين هو المعين العام، بمعنى أنه عبارة عن مجرد الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان مردود، بأن الكلام في ذلك ينبغي الرجوع فيه إلى المعنى الشرعي الذي دلت عليه الأخبار، فإنه هو الأولى بالرجوع إليه والاعتبار، وعليه تبنى الأحكام في الإيراد والاصدار، ولا عبرة بعد ذلك باصطلاح المصطلحين، ولا باختلافهم في اصطلاحهم ولا اتفاقهم، والذي دلت عليه الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه أن الايمان لا يصدق على غير الإمامية، وإلا لزم دخول غيرهم الجنة، ولا قائل به.
ثم إنه قال في المسالك: إذا تقرر ذلك فهل يشترط مع الاعتقاد المذكور في المعين المشهور اجتناب الكبائر؟ قال الشيخ: نعم، فلا يجوز للفساق من الإمامية أخذ شئ منه، وتبعه جماعة، ولعل مبناه على أن العمل جزء من الايمان