الوكيل والمديون إلا ببينة، لأن قولهما على خلاف الأصل، انتهى.
أما لو أمره ببيع سلعة وتسلمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل.
قالوا: والفرق بين الصورتين أن الدعوى في الصورة الثانية على الوكيل من حيث سلم المبيع ولم يقبض الثمن، بناء على زعم الموكل، وهو موجب للضمان لأنه نوع خيانة كما تقدم ذكره في آخر المسألة الأولى من هذا المطلب، وفي الصورة الأولى الدعوى على الغريم، أو الأصل بقاء ماله عليه، وتنظر في الفرق المذكور في الشرايع.
أقول: والظاهر من النصوص الدالة على قبول قول الأمين هو تقديم قول الوكيل في الصورتين المذكورتين، لاشتراكهما في كون محل النزاع هو تصرف الوكيل، وقد عرفت فيما تقدم أن قوله مقبول في ذلك، والظاهر أنه من أجل ذلك تردد المحقق في الصورة الأولى حيث حكموا فيها بتقديم قول الموكل وتنظر في الفرق المذكور في الثانية، وبالجملة فالظاهر هو تقديم قول الوكيل في الموضعين.
قال في التذكرة: لو وكله في البيع وقبض الثمن أو البيع مطلقا، وقلنا أن الوكيل يملك بالوكالة في البيع، قبض الثمن واتفقا على البيع، واختلفا في قبض الثمن، فقال الوكيل قبضته وتلف في يدي، وأنكر الموكل، أو قال الوكيل:
قبضته ودفعته إليك، وأنكر الموكل القبض، فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك، وللشافعية في ذلك طريقان: أحدهما أنه على الخلاف المذكور في البيع وساير التصرفات وأظهرهما عندهم أن هذا الاختلاف إن كان قبل تسليم المبيع فالقول قول الموكل، لما في المسألة السابقة، وإن كان بعد تسلمه فوجهان:
أحدهما أن الجواب كذلك، لأن الأصل بقاء حقه، وأصحهما أن القول قول الوكيل، لأن الموكل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن، ويلزمه الضمان والوكيل ينكره فأشبه ما إذا قال الموكل، طالبتك برد المال الذي دفعته إليك،