الخيانة، والحال أنه أمين، فيقدم قوله، والموضع الذي يستلزم ذلك هو كل موضع يتوقف التسليم فيه على القبض، أما لو لم يكن ذلك بأن يأذن له في التسليم قبل قبض الثمن، أو أذن له في البيع بثمن مؤجل، والقبض بعد الأجل، فإن مرجع الاختلاف بينهما في هذه الحال إلى صورة الاختلاف قبل تسليم المبيع، بمعنى أن القول قول الموكل، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من أن مرجع ذلك إلى دعوى الوكيل التصرف بقبض الثمن والتلف، وقد عرفت أن قوله مقدم فيها، إلا أنه يمكن أن يقال أيضا: إن دعوى التلف الذي يقبل قوله فيه إنما هو بعد القبض، والحال أنه منتف هنا كما هو المفروض، وبالجملة فالحكم هنا لا يخلو عن شوب الاشكال.
الثاني: إذا قلنا أن القول قول الوكيل في قبض الثمن من المشتري، فحلف الوكيل على قوله، فهل يحكم ببراءة ذمة المشتري أم لا؟ وجهان: قوى أولهما في التذكرة واستظهره في المسالك، وعلل بأن الحق واحد، فإذا قبل قول الوكيل في قبضه، فكيف يتوجه ايجابه على المشتري.
وثانيهما أنه لا يبرئ ذمة المشتري لأصالة عدم الأداء، وإنما قبلنا من الوكيل في حقه لائتمانه إياه، بمعنى أن قبول قول الوكيل في قبضه إنما هو من حيث كونه أمينا " يقبل قوله، وهذا المعنى مفقود في المشتري، إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداء، واستحسن هذا الوجه في التذكرة أيضا "، والوجهان المذكوران للشافعية كما نقله في التذكرة، والتعليلات المذكورة لهم.
الثالث إذا حلف الوكيل وقلنا ببراءة المشتري بذلك ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا "، فإن رده على الموكل وغرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل، لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئا "، وإن رده على الوكيل وغرمه لم يرجع على الموكل، والقول قول الموكل بيمينه في أنه لم يأخذ منه شيئا "، ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن نثبت بها حقا " على غيره ولو خرج