والعقد على الوكيل، فيتخير في مطالبة أيهما شاء والظاهر ضعفه، وقيل: باختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، والاختصاص بالوكيل مع الجهل بذلك وعلل أما مع الجهل، فلأن العقد وقع معه، والثمن لازم له ظاهرا " فله مطالبته وأما مع العلم بكونه وكيلا " فلأنه يكون نائبا " عن غيره، فلا حق له عنده، بل عند الموكل، وإلى هذا القول مال في الشرايع.
وأورد عليه بأن الحكم بمطالبة الموكل مع العلم، والوكيل مع الجهل لا يتم على اطلاقه، لأن الثمن لو كان معينا " لم يكن له مطالبة غير من هو في يده، وقيل: إذا اشترى الوكيل بثمن معين، فإن كان في يده طالبة البايع به وإلا طالب الموكل، لأن الملك يقع له، وإن اشترى في الذمة، فإن كان الموكل قد سلم إليه، ما يصرفه إلى الثمن، طالبه البايع أيضا "، وإن لم يسلم فإن أنكر البايع كونه وكيلا أو قال لا أدري هل هو وكيل أم لا، ولا بينة طالبه وإن اعترف بوكالته، فالمطالب بالثمن الموكل لا غير، لوقوع الملك له، والوكيل سفير بينهما ومعين للموكل، فلا يغرم شيئا "، والقول المذكور للتذكرة، قال وهو أحد وجوه الشافعية، والثاني: أن البايع مع تصديق الوكالة يطالب الوكيل لا غير، لأن أحكام العقد يتعلق به، والالتزام وجد منه.
والثالث: أنه يطالب من شاء منهما نظرا " إلى الظاهر والمعتمد الأول انتهى.
أقول: وما اعتمده هو أقرب الأقوال، إلا أنه لا يخلو من الخدش في بعض هذه الترديدات، والظاهر هو ما فصله في المسالك قال: والأولى أن يقال في المسألة إن الحق إما أن يكون معينا " أو مطلقا "، وعلى التقديرين فإما أن يسلم إلى الوكيل أم لا، وعلى التقادير فإما أن يكون البايع عالما " بوكالته أو غير عالم، وحكمها أنه متى كان الثمن معينا " فالمطالب به من هو في يده، سواء في ذلك الوكيل أو الموكل وإن كان في الذمة ودفعه الموكل إلى الوكيل تخير البايع في مطالبة