تصدق الوكيل عليها، وإلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق، لأنها باعترافها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال، فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا "، وحينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا " للضرر، أو تسلط الحاكم على الطلاق، لأن له ولاية الاجبار على الممتنع أو بقائها كذلك حتى يطلق، أو يموت أوجه، انتهى والله سبحانه العالم.
الثالثة: لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر، فالمشهور وهو قول الشيخ في المبسوط أن القول قول الموكل بيمينه، لأنه كما أن القول قوه في أصل الوكالة فكذا في صفتها، لأنها فعله، وهو أعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه، ولأن الأصل عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل، وحينئذ فإذا حلف الموكل بطل البيع، ووجب أن يستعاد العين إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن تلفت.
وقيل: إنه يلزم الدلال اتمام ما حلف عليه المالك، صرح به الشيخ في النهاية، ورد بأنه ضعيف لا مستند له، وحمله في المختلف على تعذر استعادة العين عن المشتري والقيمة، وتكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك، ولا يخلو عن بعد، وحيث علم بطلان البيع بحلف الموكل على عدم ما ادعاه الوكيل، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة، وعلى كل منهما فإما أن يصدق المشتري الوكيل في الوكالة وصحة البيع أم لا، وعلى فرض التلف فإما أن يرجع الموكل على المشتري أو على الوكيل، فهذه خمس صور:
الأولى: أن تكون العين باقية، ولم يصدق المشتري الوكيل، فإن الموكل يسترجع العين من كل من كانت في يده، ويرجعه المشتري على الوكيل بالثمن الذي دفعه إليه إن دفع إليه ذلك.
الثانية: الصورة بحالها ولكن صدق المشتري الوكيل، والحكم بالنسبة إلى استرجاع العين كما تقدم، وأما بالنسبة إلى رجوع المشتري على الوكيل بالثمن، فإنه