المحدث لا يخلو من اشكال إلا أن ظاهر حديث النميري أن العلة في المنع من الصلاة فيه إنما هو من حيث إنه نجس ممسوخ، وقد قدمنا في كتاب الطهارة أن الأصح طهارته وحينئذ فيضعف الاعتماد على هذه الأخبار.
ويعضد ذلك ما رواه في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في ما كتبه إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه (1) " أنه سأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز " ورواه الشيخ في كتاب الغيبة.
وروى الصدوق في كتاب العلل بإسناده عن عبد خير (2) قال: " كان لعلي ابن أبي طالب (عليه السلام) أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنيله وفيروزج لنصره والحديد الصيني لقوته وعقيق لحرزه... الحديث " وفيه دلالة على جواز لبس الحديد الصبي إلا أنه لا يدل على جواز الصلاة فيه صريحا، مع أن ظاهر سند الخبر أنه عامي فيضعف الاعتماد عليه في تخصيص أخبار المنع من الحديد مطلقا سيما وقد روى الشيخ في التهذيب في باب فضل الكوفة حديثا يتضمن كراهة التختم به.
وكيف كان فتسقط الكراهة بستره كما دلت عليه مرسلة الكليني وبه صرح الأصحاب، قال في المعتبر وتسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه.
و (منها) - كراهة الصلاة في ثوب المتهم بعدم توقي النجاسات وكذا من يعلم أنه لا يتوقى النجاسات على المشهور بين الأصحاب ومنهم الشيخ في النهاية حيث قال إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله وكذا إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات يستحب أن يغسل أولا ثم يصلي فيه. وقال الشيخ في المبسوط إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلي فيه إلا بعد غسله وكذلك إذا صنعه له لأن