والأوزاعي والشافعي يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر (1) والدليل على صحة مذهبنا أن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها فلا يجوز قبل وقتها لأنه وضع للشئ في غير موضعه، وأيضا ما روي (2) " أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن يعيد الأذان " وروى عياض بن عامر عن بلال (3) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا " ومد يديه عرضا.
قال في المختلف بعد نقله: والجواب المنع من حصر فائدة الأذان في اعلام وقت الصلاة بل قد ذكرنا له فوائد قبل طلوع الفجر، قال المفيد (قدس سره) الأذان الأول لتنبيه النائم وتأهبه لصلاته بالطهور ونظر الجنب في طهارته ثم يعاد بعد الفجر ولا يقتصر على ما تقدم، إذا ذاك لسبب غير الدخول في الصلاة وهذا للدخول فيها. وعن الحديث الثاني بأنا نقول بموجبه إذ يستحب للمؤذن إعادة أذانه بعد الفجر. وعن الثالث بأنه (صلى الله عليه وآله) أمره بذلك لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الفجر فجعل أذان بلال علامة على طلوعه. انتهى.
أقول: ومما يدل على القوم المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس ".
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل؟ فقال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ".