ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قال المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهذا ".
ومنها - ما دل على أمر المكلفين بذلك كصحيحتي عبد الله بن سنان ومنصور بن حازم المتقدمتين صدر هذه المسألة ونحوهما صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في رجل يقطر منه البول من أنه يتخذ كيسا يجعل فيه قطنا، إلى أن قال يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين يؤخر الظهر ويعجل العصر وكذا يؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما بأذان وإقامتين ".
ولم يرد في شئ من روايات الجمع الإشارة فضلا عن التصريح إلى أذان الثانية بالكلية ومنه يعلم أنه لا أذان للثانية في صورة الجمع مطلقا من المواضع الثلاثة وغيرها لعدم ثبوت التعبد به، والاستناد إلى الأخبار المطلقة هنا ضعيف لأن هذه الأخبار خاصة فيخصص بها اطلاق تلك الأخبار كما هو القاعدة المتفق عليها.
والعجب أن السيد السند (قدس سره) ذكر - في مسألة أذان المرأة للرجال الأجانب بناء على عدم تحريم سماع صوتها بعد أن نقل عن ظاهر المبسوط الجواز - ما صورته: ويمكن تطرق الاشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهن على هذا التقدير أيضا لتوقف العبادة على التوقيف وعدم ورود النقل بذلك. انتهى، وحينئذ فإذا احتاج إلى التوقيف في هذه الصورة مع دخولها تحت اطلاق أخبار الأذان وعدم ورود نص في خصوصها بالمنع فكيف لا يحتاج إلى التوقيف في ما دلت النصوص على السقوط فيه بل يعمل باطلاق تلك الأخبار ويلغي هذه النصوص الدالة على السقوط أو يتأولها.
وقال أيضا في مسألة الأذان في قضاء الصلوات الخمس بعد أن نقل عن الأصحاب استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة وكلام في البين: ولو قيل بعدم مشروعية الأذان