وفي كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك ".
قال في المدارك: بعد أن أورد مستند للحكم المذكور رواية أبي بصير الثانية ورواية أبي علي: وعندي في هذا الحكم من أصله توقف لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف وجهالة راوي الثانية فلا يسوغ التعلق بهما.
أقول: لا يخفى ما في هذه المناقشة الواهية لأن ضعف هذين الخبرين بناء على تسليم هذا الاصطلاح مجبور بعمل الطائفة بهما إذ لا راد لهذا الحكم ولا مخالف فيه، وقد سلم في غير موضع العمل بالخبر الضعيف المجور بعمل الأصحاب وإن خالف في مواضع أخر كما في هذا الموضع، وقد عرفت أن هذين الخبرين معتضدان بغيرهما من الأخبار المذكورة.
إلا أنه قد ورد أيضا ما ظاهره المناقضة لهذه الأخبار في ما دلت عليه من سقوط الأذان في هذه الصورة:
ومنها - ما رواه في الفقيه في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم؟ قال عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة " ورواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار مثله (3).
وما رواه في الفقيه أيضا عن معاوية بن شريح (4) في حديث قال: " ومن