بما نقلناه عن أهل اللغة: هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك. انتهى. ولعلهم بنوه على عدم تعقل الفرق بين موضع الشرب وغيره، وهو محتمل إلا أنه لا يخلو من نوع اشكال لأن من قواعدهم الرجوع في معاني الألفاظ بعد تعذر الحقيقة الشرعية والعرف الخاص إلى كلام أهل اللغة.
ثم إن القول بالكراهة هو المشهور ونقل عن أبي الصلاح القول بالتحريم وهو ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة أيضا أخذا بظاهر النهي.
ومن أخبار المسألة زيادة على ما تقدم في مرسلة عبد الله بن الفضل صحيحة محمد ابن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إذا تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ".
وصحيحة علي بن جعفر المروية في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل. وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال نعم لا بأس به " وموثقة سماعة (3) قال: " سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابض الخيل والبغال فلا ".
وحمل الشيخ (قدس سره) في التهذيب هذه الرواية على الضرورة والخوف على المتاع كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي (4) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه ".
أقول: ظاهر هذه الأخبار من حيث دلالتها على أنه إن كان يخاف على متاعه