ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة، للإقباض،
____________________
والمسكنة، ويقصد سد خلة موصوف بهذه الصفة ولا يقصد شخصا بعينه، ومن ثم ينتقل الوقف في نحو ذلك إلى الله تعالى.
قوله: (ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها).
أي: على مصلحة من مصالح المسلمين كقنطرة، وإنما يتولى الناظر فيها القبض لأنه مقدم على الحاكم، نعم لو لم يكن لها ناظر خاص كان القبض إلى الحاكم.
قوله: (ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض).
الجار والمجرور. قد ينازعه كل من: (صلى) و (دفن)، والمراد: إنه يحصل لزوم وقف البقعة مسجدا أو مقبرة بصلاة واحد صلاة صحيحة للإقباض، أو دفن ميت كذلك. فلو صلى قبل العلم بالوقف، أو بعده قبل الإذن في الصلاة، أو بعدهما لا قصدا للإقباض إما لذهوله أو غير ذلك لم يلزم، وكذا القول في الدفن.
فإن قيل: على ما ذكرت يلزم اشتراط النية في القبض. قلنا: لا يلزم ذلك في مطلق القبض وإنما يشترط هنا، لأن مطلق قبض المصلي غير كاف، لأنه إذا تجرد عن القصد المقتضي عن تعيين كون القبض لجهة الوقف لم ينصرف إليها، لأن القبض مع عدم القصد الصارف إنما يحسب بالإضافة إلى القابض لا لغيره، والمطلق هنا صرفه إلى الجهة فاحتيج إلى القصد.
ولا كذلك لو وقف واقف على زيد والعين مقبوضة في يده، أو وهب منه كذلك، أو رهن عنده كذلك أيضا، لأن القبض محسوب له فلا حاجة إلى قصد تعيينه، نعم لو كان القابض وكيلا في قبول الوقف أو الرهن أو الهبة مثلا فلا بد من قصد القبض عن الغير.
قوله: (ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها).
أي: على مصلحة من مصالح المسلمين كقنطرة، وإنما يتولى الناظر فيها القبض لأنه مقدم على الحاكم، نعم لو لم يكن لها ناظر خاص كان القبض إلى الحاكم.
قوله: (ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض).
الجار والمجرور. قد ينازعه كل من: (صلى) و (دفن)، والمراد: إنه يحصل لزوم وقف البقعة مسجدا أو مقبرة بصلاة واحد صلاة صحيحة للإقباض، أو دفن ميت كذلك. فلو صلى قبل العلم بالوقف، أو بعده قبل الإذن في الصلاة، أو بعدهما لا قصدا للإقباض إما لذهوله أو غير ذلك لم يلزم، وكذا القول في الدفن.
فإن قيل: على ما ذكرت يلزم اشتراط النية في القبض. قلنا: لا يلزم ذلك في مطلق القبض وإنما يشترط هنا، لأن مطلق قبض المصلي غير كاف، لأنه إذا تجرد عن القصد المقتضي عن تعيين كون القبض لجهة الوقف لم ينصرف إليها، لأن القبض مع عدم القصد الصارف إنما يحسب بالإضافة إلى القابض لا لغيره، والمطلق هنا صرفه إلى الجهة فاحتيج إلى القصد.
ولا كذلك لو وقف واقف على زيد والعين مقبوضة في يده، أو وهب منه كذلك، أو رهن عنده كذلك أيضا، لأن القبض محسوب له فلا حاجة إلى قصد تعيينه، نعم لو كان القابض وكيلا في قبول الوقف أو الرهن أو الهبة مثلا فلا بد من قصد القبض عن الغير.