في نهايته (1).
والأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه، فإن لم يكن معه ما يذكيه به فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك، لأنه ليس بصيد الكلب بعد القدرة عليه، لأنه غير ممتنع، بل هو مقدور عليه، وهو بمنزلة الغنم.
إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب، فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه بلا خلاف، لأنه ليس بصيد، هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، وإنما أورد هذا الخبر شيخنا (2) إيرادا، لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه في هذا الكتاب.
وإذا انفلت كلب، فصاد من غير أن يرسله صاحبه، وسمى، لم يجز أكل ما يقتله.
ومن نسي التسمية عند إرسال الكلب، وكان معتقدا لوجوب ذلك، جاز أكل ما يقتله.
ولا يجوز أن يسمي غير الذي يرسل الكلب، فإن أرسل واحد الكلب وسمى غيره، لم يجز أكل ما يقتله.
ومن شرط أكل ما يقتله الكلب خاصة، أن لا يغيب عن العين، فإذا غاب عن العين، ثم وجد مقتولا، لم يجز أكل ما يقتله، هكذا أورده شيخنا في نهايته (3).
والذي تقتضيه الأدلة أن يقال، هذا يكون إذا عقره عقرا، لم يصيره في حكم المذبوح، فأما إذا عقره عقرا يصيره في حكم المذبوح، بأن أخرج حشوته، أو فلق قلبه، أو قطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، ثم غاب عن العين بعد ذلك، فإنه يحل أكله، وإلى هذا التحرير والتفصيل يذهب رحمه الله في مسائل خلافه (4).