____________________
في الابن إذا وقع بين العلمين ونحو ذلك، مع أنه فرق بين الهمزة الساكنة والألف مثل (تأخذ) و (قال).
وبالجملة مقتضى الصحيحة والوجدان، جعل الدية تسعة وعشرين جزء ومقتضى الضعيفة مع الشهرة ثمانية وعشرون، وهما ليسا بحجة.
ولعلهم جعلوا المدار على الثاني وحملوا ما في الأول، على أنه من كلام الراوي.
وهو بعيد وخلاف ما نجده أو من كلامه عليه السلام، ولكن ما يتفاوت في مقدار الدية، فإنه لا يمكن ذهاب الألف الساكن في مثل (قال)، فالمعدود هو الهمزة المتحركة أو المجزومة فتأمل، فإنه غير ما نجده وغير ما عدوه، وإمكان ذهابها.
ثم إنهم جعلوا المدار على المنفعة مطلقا.
وفيه بحث، فإن الدليل على ما سمعت، إنما دل على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شئ، إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان.
مع كون المدار على نقصان الحروف، وأنه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف، فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان النقص فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط.
وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له مقدر، وليس للنقص مقدر.
ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن (1) والأكثر.
ويحتمل أكثر الأمرين، للاحتياط، وللعمل بدليل المساحة والمنفعة.
وبالجملة مقتضى الصحيحة والوجدان، جعل الدية تسعة وعشرين جزء ومقتضى الضعيفة مع الشهرة ثمانية وعشرون، وهما ليسا بحجة.
ولعلهم جعلوا المدار على الثاني وحملوا ما في الأول، على أنه من كلام الراوي.
وهو بعيد وخلاف ما نجده أو من كلامه عليه السلام، ولكن ما يتفاوت في مقدار الدية، فإنه لا يمكن ذهاب الألف الساكن في مثل (قال)، فالمعدود هو الهمزة المتحركة أو المجزومة فتأمل، فإنه غير ما نجده وغير ما عدوه، وإمكان ذهابها.
ثم إنهم جعلوا المدار على المنفعة مطلقا.
وفيه بحث، فإن الدليل على ما سمعت، إنما دل على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شئ، إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان.
مع كون المدار على نقصان الحروف، وأنه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف، فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان النقص فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط.
وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له مقدر، وليس للنقص مقدر.
ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن (1) والأكثر.
ويحتمل أكثر الأمرين، للاحتياط، وللعمل بدليل المساحة والمنفعة.