____________________
ناهضة على كل منهما لوجوب القود، فلا سبب له لسقوطه، لأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخير الولي في التصديق، والاقرار كالبينة في حقوق الآدمي.
وأنت تعلم أن ذلك إذا ثبت للولي قتل مورثه بينة شرعية من غير معارض وليس كذلك هنا والبينتان متعارضتان فتساقطا ودعوى الاجماع ممنوع، ومع التسليم فمساواة البينة، الاقرار ممنوع ومنه علم الدخل في الأول فإنهما متعارضتان فيحتمل تساقطهما بتعارضهما فإن كل واحدة تكذب الأخرى فيتعارضان ويتساقطان فصارا كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ.
قال في الشرح: قال شيخنا رحمه الله: يحتمل سقوط البينتين بالكلية لتكاذبهما ووجود شبهة دارئة للدعوى، قال المحقق في النكت: والوجه أن الأولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم، فإن (1) كان الأول قتلوه لقيام البينة بالدعوى ويهدر الأخرى، وإن كان (2) الثاني فالبينتان متعارضتان على الانفراد، لا على مجرد القتل فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين، والقصاص متوقف (يتوقف - النكت) على تعيين القاتل فيسقط ويجب الدية لعدم (3) أولوية نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر (4).
هذا مختار الشيخ علي صرح بأنه مخير بين أخذ تمام الدية من أيهما أراد.
ولكن عبارة المحقق تحتمل الشركة، وأيدها الشارح أيضا فكأنه مختاره أيضا قال (5): ويؤيده أن شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها شرعا فالأربعة متفقون على أن
وأنت تعلم أن ذلك إذا ثبت للولي قتل مورثه بينة شرعية من غير معارض وليس كذلك هنا والبينتان متعارضتان فتساقطا ودعوى الاجماع ممنوع، ومع التسليم فمساواة البينة، الاقرار ممنوع ومنه علم الدخل في الأول فإنهما متعارضتان فيحتمل تساقطهما بتعارضهما فإن كل واحدة تكذب الأخرى فيتعارضان ويتساقطان فصارا كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ.
قال في الشرح: قال شيخنا رحمه الله: يحتمل سقوط البينتين بالكلية لتكاذبهما ووجود شبهة دارئة للدعوى، قال المحقق في النكت: والوجه أن الأولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم، فإن (1) كان الأول قتلوه لقيام البينة بالدعوى ويهدر الأخرى، وإن كان (2) الثاني فالبينتان متعارضتان على الانفراد، لا على مجرد القتل فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين، والقصاص متوقف (يتوقف - النكت) على تعيين القاتل فيسقط ويجب الدية لعدم (3) أولوية نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر (4).
هذا مختار الشيخ علي صرح بأنه مخير بين أخذ تمام الدية من أيهما أراد.
ولكن عبارة المحقق تحتمل الشركة، وأيدها الشارح أيضا فكأنه مختاره أيضا قال (5): ويؤيده أن شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها شرعا فالأربعة متفقون على أن