مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٥

____________________
وجه عدم رد شئ على أولياء المقر، عدم استحقاقه لاقراره، وتبرئة الآخر عنه.
ووجه رد المقر اعترافه بأنه منفرد وإن المشهود عليه برئ، فتأمل.
ويحتمل عدم قتل أحدهما كما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام (1)، وسقوط العوض للتعارض فيؤخذ الدية منهما لعدم الترجيح وابطال (2) دم امرئ مسلم.
ويحتمل الأخذ من بيت المال كما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام (3).
قال في الشرح: قال المحقق في النكت (4): الاشكال في هذه في ثلاثة مواضع (أحدهما) أن يقال: لم يتخير الأولياء (في القتل)؟ والجواب لأن أحدهما يقتل بالبينة، والآخر بالاقرار، فإن المقر أباح نفسه باقراره، بالانفراد.
(الثاني) أن يقال: لم وجب (الدية - خ) لو قتلوهما (لأنا) نقول: حيث إنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة لكن المقر أسقط حقه من الرد وبقي الرد على المشهود عليه.
(الثالث) أن يقال: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، وإذا قتل المشهود عليه يرد على أوليائه (لأنا) نقول: المقر أسقط حقه من الرد والمشهود عليه لم يقر فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه بالقتل وانكار المشهود عليه.
هذا كله تقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر (5).

(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل الخ ج ١٩ ص ١٠٧.
(٢) يعني عدم ابطال دم الخ أو المراد أنه لو لم يؤخذ الدية أصلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.
(٣) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل الخ ج ١٩ ص ١٠٧.
(٤) واعلم أنا نقلنا العبارة المحكية في الشرح من النكت نفسه لا من نسخة المجمع أو الشرح.
(٥) إلى هنا عبارة نكت النهاية للمحقق رحمه الله.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست