____________________
وجه عدم رد شئ على أولياء المقر، عدم استحقاقه لاقراره، وتبرئة الآخر عنه.
ووجه رد المقر اعترافه بأنه منفرد وإن المشهود عليه برئ، فتأمل.
ويحتمل عدم قتل أحدهما كما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام (1)، وسقوط العوض للتعارض فيؤخذ الدية منهما لعدم الترجيح وابطال (2) دم امرئ مسلم.
ويحتمل الأخذ من بيت المال كما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام (3).
قال في الشرح: قال المحقق في النكت (4): الاشكال في هذه في ثلاثة مواضع (أحدهما) أن يقال: لم يتخير الأولياء (في القتل)؟ والجواب لأن أحدهما يقتل بالبينة، والآخر بالاقرار، فإن المقر أباح نفسه باقراره، بالانفراد.
(الثاني) أن يقال: لم وجب (الدية - خ) لو قتلوهما (لأنا) نقول: حيث إنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة لكن المقر أسقط حقه من الرد وبقي الرد على المشهود عليه.
(الثالث) أن يقال: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، وإذا قتل المشهود عليه يرد على أوليائه (لأنا) نقول: المقر أسقط حقه من الرد والمشهود عليه لم يقر فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه بالقتل وانكار المشهود عليه.
هذا كله تقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر (5).
ووجه رد المقر اعترافه بأنه منفرد وإن المشهود عليه برئ، فتأمل.
ويحتمل عدم قتل أحدهما كما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام (1)، وسقوط العوض للتعارض فيؤخذ الدية منهما لعدم الترجيح وابطال (2) دم امرئ مسلم.
ويحتمل الأخذ من بيت المال كما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام (3).
قال في الشرح: قال المحقق في النكت (4): الاشكال في هذه في ثلاثة مواضع (أحدهما) أن يقال: لم يتخير الأولياء (في القتل)؟ والجواب لأن أحدهما يقتل بالبينة، والآخر بالاقرار، فإن المقر أباح نفسه باقراره، بالانفراد.
(الثاني) أن يقال: لم وجب (الدية - خ) لو قتلوهما (لأنا) نقول: حيث إنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة لكن المقر أسقط حقه من الرد وبقي الرد على المشهود عليه.
(الثالث) أن يقال: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، وإذا قتل المشهود عليه يرد على أوليائه (لأنا) نقول: المقر أسقط حقه من الرد والمشهود عليه لم يقر فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه بالقتل وانكار المشهود عليه.
هذا كله تقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر (5).