____________________
والالتيام وإن برئت فخمس ذلك، وفي شق كل واحدة نصف ذلك، ومع عدم البرء السدس، ومعه العشر.
ما يفهم من رواية كتاب ظريف: (وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها وبحساب ذلك، فإن انشقت فبدئ منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت، فديتها جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت وشينت شينا قبيحا، فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وهذه ثلث دية الشفة العليا، وهي نصف الدية (1) - أي دية النفس -.
وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى مثل العليا يكون شقها مثل شقها، ففي كلتا الشفتين ضعف ذلك، وهو ثلث ديتها - دية النفس - وهي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى ثلث الدية مع كون العليا نصف الدية - كما يفهم من رواية كتاب ظريف - لم يكن كذلك بل كما ذكر فيه قال فيها:
ودية الشفة السفلى إذا (قطعت - خ) واستوصلت ثلثا الدية (كملا - خ) ستمائة وست وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، وإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث
ما يفهم من رواية كتاب ظريف: (وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها وبحساب ذلك، فإن انشقت فبدئ منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت، فديتها جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت وشينت شينا قبيحا، فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وهذه ثلث دية الشفة العليا، وهي نصف الدية (1) - أي دية النفس -.
وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى مثل العليا يكون شقها مثل شقها، ففي كلتا الشفتين ضعف ذلك، وهو ثلث ديتها - دية النفس - وهي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى ثلث الدية مع كون العليا نصف الدية - كما يفهم من رواية كتاب ظريف - لم يكن كذلك بل كما ذكر فيه قال فيها:
ودية الشفة السفلى إذا (قطعت - خ) واستوصلت ثلثا الدية (كملا - خ) ستمائة وست وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، وإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث