مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٤٧١

____________________
ابن عثمان المجمع عليه - عن أبي جعفر عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال (1).
في كل شئ مخالفة لها (وللمشهور - خ).
وتخالفها أيضا رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل (2).
والمخالفة من جهة ثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ.
وبالجملة، الحكم مخالف للقواعد كما عرفته.
وفي دليله أيضا بعض المناقشات مع المخالفة في الجملة وهو مشكل.
وكأن الحكم فيما إذا كان الجاني رجلا، لا خلاف فيه، وفيما إذا كان الجاني المرأة، خلاف.
فجعل البعض سواء بسواء مثل (النفس) فلا فرق بين أعضاء المرأة إذا كانت الجاني المرأة كما في النفس.
ففي الإصبع خمس، وفي الاثنين عشرة، وفي الثلاث خمس عشرة، وفي الأربع عشرون، وفي الخمس خمسة وعشرون، وهكذا.
وكأنه لذلك تردد في القواعد.
ولكن الذي يظهر أنه ينبغي عدم التردد والجزم بالتسوية، فإن الحكم مخالف للقواعد كما عرفت، وليس له في المرأة دليل، لاختصاص الدليل بالرجل

(1) الوسائل باب 33 قطعة من حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 60 والحديث منقول بالمعنى ولفظه هكذا: عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها الحديث.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 ... » »»
الفهرست