____________________
ومثله صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران (1).
ويدل عليهما صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص، السن بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية (2).
هذه أيضا غير موافقة لصحيحة أبان وقولهم.
ثم اعلم أن في رواية أبان، عبد الرحمان بن الحجاج (3) وفيه شئ، وهو أنه نقل في مشيخة الفقيه إن أبا الحسن عليه السلام قال: إنه لثقيل على الفؤاد.
وقيل: إنه رمي بالكيسانية ثم رجع وقال بالحق، وإن قيل: إنه ثقة ثقة (4).
وليس في الروايات أصرح منها.
وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت، إذ يحتمل حمل التساوي على أن دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة إلى ديته فهما متساويان في ذلك، وأنه لا رد ولا تفاوت في قصاص العضو، مثل السن بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى المرأة.
على أن رواية أبي مريم - ولعلها صحيحة، ولا يضر أبان (5) فإن الظاهر أنه
ويدل عليهما صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص، السن بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية (2).
هذه أيضا غير موافقة لصحيحة أبان وقولهم.
ثم اعلم أن في رواية أبان، عبد الرحمان بن الحجاج (3) وفيه شئ، وهو أنه نقل في مشيخة الفقيه إن أبا الحسن عليه السلام قال: إنه لثقيل على الفؤاد.
وقيل: إنه رمي بالكيسانية ثم رجع وقال بالحق، وإن قيل: إنه ثقة ثقة (4).
وليس في الروايات أصرح منها.
وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت، إذ يحتمل حمل التساوي على أن دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة إلى ديته فهما متساويان في ذلك، وأنه لا رد ولا تفاوت في قصاص العضو، مثل السن بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى المرأة.
على أن رواية أبي مريم - ولعلها صحيحة، ولا يضر أبان (5) فإن الظاهر أنه