____________________
ويدل على كون بعير واحد للدامية، رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس (خمسا - ئل) من الإبل وفي الدامية بعير (بعيرا - ئل)، وفي الباضعة بعيران (بعيرين - ئل)، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعا (أربعة - ئل) من الإبل (1).
وكذا رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة (2).
والأصل يؤيده مع تعدد الروايتين وإن كانتا ضعيفتين أيضا.
وحينئذ يحتمل عدم ثبوت الحارصة، والحكومة.
ويحتمل البعير الواحد فيها أيضا كما يظهر من الشرائع، قال: أما الحارصة فهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والرواية ضعيفة -، والأكثرون على أن الدامية غيرها (3).
والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر الجلد من غير جريان الدم.
قال في شرح الشرائع: اختلف الفقهاء في الحارصة، والدامية هل هما مترادفان أم مختلفان؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول لرواية مسمع، ونقل
وكذا رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة (2).
والأصل يؤيده مع تعدد الروايتين وإن كانتا ضعيفتين أيضا.
وحينئذ يحتمل عدم ثبوت الحارصة، والحكومة.
ويحتمل البعير الواحد فيها أيضا كما يظهر من الشرائع، قال: أما الحارصة فهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والرواية ضعيفة -، والأكثرون على أن الدامية غيرها (3).
والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر الجلد من غير جريان الدم.
قال في شرح الشرائع: اختلف الفقهاء في الحارصة، والدامية هل هما مترادفان أم مختلفان؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول لرواية مسمع، ونقل