____________________
ولكنهما ليستا ظاهرتين في البول وحده، ودليل (قيل) غير ظاهر، إذ ما رأيت غير ما ذكرت.
وغير رواية صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا عنده، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار، فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (1).
وهي لم تصلح دليلا له لقوله: (ثلثا الدية)، وذكر هو (النصف) وإن كان النصف أنسب بالنسبة إلى قوله: (إن كان يمر إلى الليل فعليه الدية).
وأيضا فيه (إلى آخر النهار) كأنه بيان (إلى الليل).
ويمكن الفرق بادخال الليل في الأول.
وأيضا سنده كما ترى فإن (صالح) قيل: كذاب وضاع غال، وفي (إسحاق) قول.
وكأنه لذلك عبر في بعض الكتب بمضمون الرواية بقولهم: (روى) إشارة إلى ضعفها وعدم القول بها.
فيحتمل أن يكون صاحب القيل حمل (ثلثا) (2) على أنه غلط من الناسخ، والصحيح نصف الدية بقرينة (الدية) إلى الليل.
ثم إنه في حواشي ع ل (3): (وما ذكره المصنف هنا من النصف غريب،
وغير رواية صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا عنده، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار، فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (1).
وهي لم تصلح دليلا له لقوله: (ثلثا الدية)، وذكر هو (النصف) وإن كان النصف أنسب بالنسبة إلى قوله: (إن كان يمر إلى الليل فعليه الدية).
وأيضا فيه (إلى آخر النهار) كأنه بيان (إلى الليل).
ويمكن الفرق بادخال الليل في الأول.
وأيضا سنده كما ترى فإن (صالح) قيل: كذاب وضاع غال، وفي (إسحاق) قول.
وكأنه لذلك عبر في بعض الكتب بمضمون الرواية بقولهم: (روى) إشارة إلى ضعفها وعدم القول بها.
فيحتمل أن يكون صاحب القيل حمل (ثلثا) (2) على أنه غلط من الناسخ، والصحيح نصف الدية بقرينة (الدية) إلى الليل.
ثم إنه في حواشي ع ل (3): (وما ذكره المصنف هنا من النصف غريب،