____________________
الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟
قال: لأن الولد من البيضة اليسرى (1).
وما رواه في الفقيه، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت، ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية (2).
وهما صريحتان في المطلوب ومعللتان بأنهما متفاوتتان في المنفعة بحصول الولد وعدمه وإن ذلك موجب للتفاوت في الدية، وهو ما ذكره في المختلف في الاحتجاج.
فلا يرد قول الشارح: (وفي المقدمتين منع وسند منع الثانية انتقاضها باليد القوية الباطشة، والضعيفة بغير نقص والعين كذلك) (3).
على أن العبارة غير جيدة، وينبغي أن يجعل منعا ونقضا.
نعم يمكن أن يقال: وليس ذلك دليلا آخر فإن مرجعه العلة المفهومة من الرواية مع أنه مناسبة، والدليل هو الرواية.
ثم إنه يمكن ترجيح الثاني بكثرة الخبر، فإن فيه خبرين كما عرفت، وما رأيت في الأول إلا صحيحة هشام.
ويؤيده قول الخلاف: (الأخبار) بلفظ الجمع، وبأنهما معللتان وبأنهما خاصتان فهما مقدمتان على غير المعللة والعامة وإن كثرت بمعنى أنه يجب تخصيص الصحيحة بما في هذه الحسنة للجمع، وهو ظاهر.
ويؤيده دعوى اجماع الخلاف، فتأمل.
قال: لأن الولد من البيضة اليسرى (1).
وما رواه في الفقيه، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت، ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية (2).
وهما صريحتان في المطلوب ومعللتان بأنهما متفاوتتان في المنفعة بحصول الولد وعدمه وإن ذلك موجب للتفاوت في الدية، وهو ما ذكره في المختلف في الاحتجاج.
فلا يرد قول الشارح: (وفي المقدمتين منع وسند منع الثانية انتقاضها باليد القوية الباطشة، والضعيفة بغير نقص والعين كذلك) (3).
على أن العبارة غير جيدة، وينبغي أن يجعل منعا ونقضا.
نعم يمكن أن يقال: وليس ذلك دليلا آخر فإن مرجعه العلة المفهومة من الرواية مع أنه مناسبة، والدليل هو الرواية.
ثم إنه يمكن ترجيح الثاني بكثرة الخبر، فإن فيه خبرين كما عرفت، وما رأيت في الأول إلا صحيحة هشام.
ويؤيده قول الخلاف: (الأخبار) بلفظ الجمع، وبأنهما معللتان وبأنهما خاصتان فهما مقدمتان على غير المعللة والعامة وإن كثرت بمعنى أنه يجب تخصيص الصحيحة بما في هذه الحسنة للجمع، وهو ظاهر.
ويؤيده دعوى اجماع الخلاف، فتأمل.