____________________
العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها؟
قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق (1).
في الطريق حارث بن محمد بن علي بن النعمان صاحب الطاق (2) وهو ممن لم يصرح بتوثيقه، بل بمدحه أيضا.
لعل المراد بقوله عليه السلام: (فلا شئ)، الثاني (3) نفي الدية، وبالأول غير الدية والنفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة.
لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية (4).
لعل المراد به قبل البلوغ لما تقدم، فعليه المهر أيضا، والدية أيضا، ترك للظهور، فللزوجة المفضاة البالغة لا شئ غير المهر والنفقة على ما كان، ولغير البالغة، الدية، والمهر، والنفقة وإن فارقها حتى يموت أحدهما.
يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وإن علقها بحياتها فقط، لأنه معلوم سقوطها بموته، وهو ظاهر.
ولغير الزوجة الدية للافضاء مطلقا، والمهر للدخول.
وإن كانت باكرة، أرش البكارة أيضا، وهو التفاوت ما بين كونها بكرا
قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق (1).
في الطريق حارث بن محمد بن علي بن النعمان صاحب الطاق (2) وهو ممن لم يصرح بتوثيقه، بل بمدحه أيضا.
لعل المراد بقوله عليه السلام: (فلا شئ)، الثاني (3) نفي الدية، وبالأول غير الدية والنفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة.
لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية (4).
لعل المراد به قبل البلوغ لما تقدم، فعليه المهر أيضا، والدية أيضا، ترك للظهور، فللزوجة المفضاة البالغة لا شئ غير المهر والنفقة على ما كان، ولغير البالغة، الدية، والمهر، والنفقة وإن فارقها حتى يموت أحدهما.
يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وإن علقها بحياتها فقط، لأنه معلوم سقوطها بموته، وهو ظاهر.
ولغير الزوجة الدية للافضاء مطلقا، والمهر للدخول.
وإن كانت باكرة، أرش البكارة أيضا، وهو التفاوت ما بين كونها بكرا