____________________
الحسن (1)، فهي حسنة.
وفي حسنة الحلبي: (وفي البيضيتين، الدية) (2).
وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن إدريس، وظاهر المحقق، والمصنف في أكثر كتبه.
وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية) (3).
وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه (4) وليس (محمد بن خالد) في طريقها وإن كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمد بن خالد أيضا (5).
وفيه قول، فلا يضر.
وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى، مثل الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالاجماع، والأخبار، وسلار، وابن البراج في المهذب، وابن حمزة والمصنف في المختلف، لما في حسنة عبد الله بن سنان - المتقدمة -: ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل (رجل - خ) ذهب إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسرى ففيها ثلثا
وفي حسنة الحلبي: (وفي البيضيتين، الدية) (2).
وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن إدريس، وظاهر المحقق، والمصنف في أكثر كتبه.
وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية) (3).
وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه (4) وليس (محمد بن خالد) في طريقها وإن كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمد بن خالد أيضا (5).
وفيه قول، فلا يضر.
وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى، مثل الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالاجماع، والأخبار، وسلار، وابن البراج في المهذب، وابن حمزة والمصنف في المختلف، لما في حسنة عبد الله بن سنان - المتقدمة -: ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل (رجل - خ) ذهب إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسرى ففيها ثلثا