____________________
إلا أن رواية الأول صحيحة (1) بخلافهما، فلو ثبت توثيق إبراهيم بن هاشم، أو أنها حجة كالصحيحة لتعين القول بهذا من غير اشكال، وهو في مثل هذا ممكن غير بعيد، فتأمل.
فقول شرح الشرائع: (فهذا الخبر خاص فيكون مقدما على ذلك العام مع اشتراكهما في الحسن، وما صح في ذلك مقطوع) غير جيد.
إذ قد عرفت أنه مسند وأن هنا صحيحا مسندا أيضا عاما كالحسنة وغيرها وقد تقدمت.
وأن لا دلالة فيها على الأول، لأن مضمونها لزوم تمام الدية فيهما، لا التسوية بينهما كما هو المطلوب، فلا دليل له إلا المقطوع بزعمه، فلا ينبغي له ترجيحه.
وكذا قوله بعد ذلك: وقد يترجح الأول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان.
إذ المناسبة ليست بشئ، وكذا شهرة المضمون لو سلمت سيما بعد وجود النص، بخلافه، وقد عرفت أن الكثرة في الثاني.
فقول الشهيد في الشرح: (وأجاب - أي في المختلف - عن أحاديث التنصيف) غير جيد.
على أنه قال في المختلف: احتج الشيخ بالرواية (2) الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية، وروايتنا أخص (3).
فقول شرح الشرائع: (فهذا الخبر خاص فيكون مقدما على ذلك العام مع اشتراكهما في الحسن، وما صح في ذلك مقطوع) غير جيد.
إذ قد عرفت أنه مسند وأن هنا صحيحا مسندا أيضا عاما كالحسنة وغيرها وقد تقدمت.
وأن لا دلالة فيها على الأول، لأن مضمونها لزوم تمام الدية فيهما، لا التسوية بينهما كما هو المطلوب، فلا دليل له إلا المقطوع بزعمه، فلا ينبغي له ترجيحه.
وكذا قوله بعد ذلك: وقد يترجح الأول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان.
إذ المناسبة ليست بشئ، وكذا شهرة المضمون لو سلمت سيما بعد وجود النص، بخلافه، وقد عرفت أن الكثرة في الثاني.
فقول الشهيد في الشرح: (وأجاب - أي في المختلف - عن أحاديث التنصيف) غير جيد.
على أنه قال في المختلف: احتج الشيخ بالرواية (2) الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية، وروايتنا أخص (3).