____________________
عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (1).
وكأنهم حملوا الفاسد على تأكيد الأسود، وهذا هو المشهور.
ولكن الرواية ضعيفة ب (سهل) بن زياد، ومحمد بن الحسن بن شمون، وبعبد الله الأصم (2) مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع.
كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف، ولعله إليه أشار في الشرائع: (وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة).
وفيه تأمل، فإنها ليست بحجة ولا جابرة، وهو ظاهر، غير أن في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: (وفي الظفر خمسة دنانير) (3).
وفي كتاب ظريف: فإنه مروي، عن ابن فضال (كأنه الحسن) (4) في الحسن، وعن يونس أيضا كأنه ابن عبد الرحمان في الحسن أيضا، بل في الصحيح فالتضعيف الذي ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرة، غير واضح، وهو قوله.
ودية كل ظفر عشرة دنانير (5)، وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضا: (وفي ظفر كل إصبع خمسة دنانير) (6).
فيمكن أن يكون سببا للقول بالتفصيل هو الجمع بين الأخبار، فإن الظاهر
وكأنهم حملوا الفاسد على تأكيد الأسود، وهذا هو المشهور.
ولكن الرواية ضعيفة ب (سهل) بن زياد، ومحمد بن الحسن بن شمون، وبعبد الله الأصم (2) مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع.
كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف، ولعله إليه أشار في الشرائع: (وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة).
وفيه تأمل، فإنها ليست بحجة ولا جابرة، وهو ظاهر، غير أن في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: (وفي الظفر خمسة دنانير) (3).
وفي كتاب ظريف: فإنه مروي، عن ابن فضال (كأنه الحسن) (4) في الحسن، وعن يونس أيضا كأنه ابن عبد الرحمان في الحسن أيضا، بل في الصحيح فالتضعيف الذي ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرة، غير واضح، وهو قوله.
ودية كل ظفر عشرة دنانير (5)، وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضا: (وفي ظفر كل إصبع خمسة دنانير) (6).
فيمكن أن يكون سببا للقول بالتفصيل هو الجمع بين الأخبار، فإن الظاهر