____________________
ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو برجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها (1)، وهو حمل جيد، لأنه حمل المطلق على المقيد، وهو متعين في التعارض على أن الأول كثيرة ومعتبرة، وهذه واحدة ضعيفة.
وكذا ينبغي الحمل على الراكب أو القائد حال السير، رواية أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها وبعجت (2) برجلها فلا ضمان عليه (3) إلا أن يضربها انسان (4)، لما تقدم، والضمان على تقدير الضرب على الضارب، لما مر أيضا فتذكر.
وفي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر؟ فقال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (5).
وفي حسنة عنه عليه السلام قال: قال: أي (أيما - ئل) رجل فزع رجلا على (من - ئل) الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فإن انكسر فهو
وكذا ينبغي الحمل على الراكب أو القائد حال السير، رواية أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها وبعجت (2) برجلها فلا ضمان عليه (3) إلا أن يضربها انسان (4)، لما تقدم، والضمان على تقدير الضرب على الضارب، لما مر أيضا فتذكر.
وفي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر؟ فقال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (5).
وفي حسنة عنه عليه السلام قال: قال: أي (أيما - ئل) رجل فزع رجلا على (من - ئل) الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فإن انكسر فهو