____________________
ونقل في الشرائع (1): بضمان (2) المصدوم، ويحتمل النصف، فتأمل.
كما أنه حينئذ في كون المصدوم مضمونا عليه اشكالا، من تفريطه، ومن وقوعه (فوته - خ) بفعل اختياري من شخص آخر.
وأما إذا كان المصدوم جالسا في ملكه، أو مباح أو طريق واسع، فكون الصادم هدرا ظاهر، وكذا ضمانه المصدوم.
ثم إن ظاهر المتن أن في ضمان المصدوم - مع عدم التفريط بأن يقف في الطريق الضيق - اشكالا.
وقد ذكر في الشرح، أنه ما ذكر الأصحاب، ولا المصنف في كتبه، الاشكال في ذلك، وإنما الاشكال مع تفريطه المذكور المفسر بوقوفه في الطريق الضيق.
فكأنه مما يفهم من العبارة، والتقدير إذا فرط لم يضمن على اشكال، وهو بعيد.
ويحتمل أيضا أن يكون الاشكال مع عدم التفريط كما هو الظاهر لكن لا في أصل الضمان، بل في كون الضمان في ماله، فيكون الاشكال للقيد لاحتمال أن يكون على العاقلة، فإن الصادم ما قصد القتل، ولا الفعل - وهو الصدم - فيكون خطأ محضا لا شبيها حتى يكون في ماله.
كما أنه حينئذ في كون المصدوم مضمونا عليه اشكالا، من تفريطه، ومن وقوعه (فوته - خ) بفعل اختياري من شخص آخر.
وأما إذا كان المصدوم جالسا في ملكه، أو مباح أو طريق واسع، فكون الصادم هدرا ظاهر، وكذا ضمانه المصدوم.
ثم إن ظاهر المتن أن في ضمان المصدوم - مع عدم التفريط بأن يقف في الطريق الضيق - اشكالا.
وقد ذكر في الشرح، أنه ما ذكر الأصحاب، ولا المصنف في كتبه، الاشكال في ذلك، وإنما الاشكال مع تفريطه المذكور المفسر بوقوفه في الطريق الضيق.
فكأنه مما يفهم من العبارة، والتقدير إذا فرط لم يضمن على اشكال، وهو بعيد.
ويحتمل أيضا أن يكون الاشكال مع عدم التفريط كما هو الظاهر لكن لا في أصل الضمان، بل في كون الضمان في ماله، فيكون الاشكال للقيد لاحتمال أن يكون على العاقلة، فإن الصادم ما قصد القتل، ولا الفعل - وهو الصدم - فيكون خطأ محضا لا شبيها حتى يكون في ماله.