____________________
فهو له ضامن (1).
وإنما ذكر الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الابراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.
قال (2) المحقق: ولا استبعد الابراء من المريض فإنه فعل مأذون فيه والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله.
ونقل عن ابن إدريس أنه لا يصح البراءة، لأنه اسقاط لما لم يجب ولأن الابراء إما مما تعدى فيه أو غيره وكلاهما لا يصح الابراء (3).
يفهم من المتن والشرح، التردد فيها.
وكذا من الشرايع، الاقتصار على نقل الخلاف (4).
وعدم استبعاد المحقق غير بعيد، لما تقدم، ويؤيده المؤمنون عند شروطهم (5).
ومرجع الابراء عدم المؤاخذة وعدم سقوط حق لو حصل الموجب، ولا
وإنما ذكر الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الابراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.
قال (2) المحقق: ولا استبعد الابراء من المريض فإنه فعل مأذون فيه والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله.
ونقل عن ابن إدريس أنه لا يصح البراءة، لأنه اسقاط لما لم يجب ولأن الابراء إما مما تعدى فيه أو غيره وكلاهما لا يصح الابراء (3).
يفهم من المتن والشرح، التردد فيها.
وكذا من الشرايع، الاقتصار على نقل الخلاف (4).
وعدم استبعاد المحقق غير بعيد، لما تقدم، ويؤيده المؤمنون عند شروطهم (5).
ومرجع الابراء عدم المؤاخذة وعدم سقوط حق لو حصل الموجب، ولا