____________________
اعتمد شيئا فأصاب غيره) (1) كما مر، ولكن تفسيرهما الخطأ يشمله، فتأمل.
ولا فرق في النائم الذي اتلافه بانقلابه وسائر حركاته، بيده أو رجله، بين الظئر للضرورة والحاجة إلى الأجرة، وبين غير الظئر.
وإن كانت ظئرا للفخر مثل أن يكون ذلك للسلطان والحكام فإن الدية في مالها.
وتدل على هذا التفصيل، الروايات، مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (فإن قلبت عليه - خ) فقتلته، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلبا للعز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر، فإن الدية على عاقلتها (2).
ومثلها رواية عبد الرحمان بن مسلم، عن أبيه، عن جعفر عليه السلام (3).
ورواية الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام مثلها (4).
وهي تضعيف مذهب الشيخ، ولكن في سند الكل ضعف وجهالة بمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل.
لما مر من أن فعل النائم مطلقا من الخطأ المحض، فيكون دية ما تلفته الظئر نائمة، على عاقلتها.
ولهذا اختار كون دية الظئر على عاقلتها مطلقا أكثر المتأخرين.
نقل في شرح الشرايع إن مذهب الشيخ، على أن فعله من قبيل الأسباب،
ولا فرق في النائم الذي اتلافه بانقلابه وسائر حركاته، بيده أو رجله، بين الظئر للضرورة والحاجة إلى الأجرة، وبين غير الظئر.
وإن كانت ظئرا للفخر مثل أن يكون ذلك للسلطان والحكام فإن الدية في مالها.
وتدل على هذا التفصيل، الروايات، مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (فإن قلبت عليه - خ) فقتلته، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلبا للعز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر، فإن الدية على عاقلتها (2).
ومثلها رواية عبد الرحمان بن مسلم، عن أبيه، عن جعفر عليه السلام (3).
ورواية الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام مثلها (4).
وهي تضعيف مذهب الشيخ، ولكن في سند الكل ضعف وجهالة بمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل.
لما مر من أن فعل النائم مطلقا من الخطأ المحض، فيكون دية ما تلفته الظئر نائمة، على عاقلتها.
ولهذا اختار كون دية الظئر على عاقلتها مطلقا أكثر المتأخرين.
نقل في شرح الشرايع إن مذهب الشيخ، على أن فعله من قبيل الأسباب،