____________________
وأما أنه شبيه عمد، فلتحقق القصد إلى الفعل لا إلى القتل.
وقال ابن إدريس: لا يضمن للأصل وسقوطه بإذنه، ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
ويمكن الجواب بأن أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل، والإذن، في العلاج، لا في الاتلاف ولا منافاة بين الجواز، وبين الضمان كالضارب للتأديب.
ويؤيد الضمان ما رواه الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة الغلام (1).
قال في النكت: الأصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، فالعمل على هذا الأصل، لا على هذه الرواية لأن الأكثرين يطرحون ما يتفرد به السكوني (2).
وقد (3) عرفت أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
وكذا ادعى عليها ابن زهرة الاجماع، وابن إدريس زعم أن رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها، والمراد بها أنه (4) فرط بأن قطع غيرها زيد منه لأن الحشفة (5) ما فوق الختان (6).
وقال ابن إدريس: لا يضمن للأصل وسقوطه بإذنه، ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
ويمكن الجواب بأن أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل، والإذن، في العلاج، لا في الاتلاف ولا منافاة بين الجواز، وبين الضمان كالضارب للتأديب.
ويؤيد الضمان ما رواه الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة الغلام (1).
قال في النكت: الأصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، فالعمل على هذا الأصل، لا على هذه الرواية لأن الأكثرين يطرحون ما يتفرد به السكوني (2).
وقد (3) عرفت أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
وكذا ادعى عليها ابن زهرة الاجماع، وابن إدريس زعم أن رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها، والمراد بها أنه (4) فرط بأن قطع غيرها زيد منه لأن الحشفة (5) ما فوق الختان (6).