____________________
أم يلزمه الصبر حتى يتحقق عدم الاندمال، فيستقر أرش الديات وإن كانت أضعاف دية نفس كاملة.
أو عدمه، فيدخل الجميع في النفس فيلزم دية واحدة.
أو يدخل البعض دون البعض فيدخل البعض في البعض، ويبقى البعض على حاله، فيؤخذ مقتضاه مع دية النفس، وإن زادت على ديات كثيرة؟
الوجه عند المصنف عدم المطالبة، قال في الشرح: هذا مذهب المبسوط في فصل الشجاج والجراح، معبرا بمقتضى المذهب وابن البراج، في المذهب، وهو ظاهر الخلاف وظاهر المحقق نجم الدين، بل يطالب بدية لا غير، لأنه لا يعلم بقاء استحقاق الباقي لجواز السراية ودية الطرف يدخل في دية النفس اتفاقا، فلا يتسلط على ماله بمجرد الظن، لأن يقين البراءة لا يعارضه ظن البقاء ووهمه.
ويحتمل الجواز عملا بالاستصحاب الحالي وأصالة عدم طريان المسقط.
إلى قوله (1): ونقل في الكتابين قولا آخر بعدم جواز المطالبة بشئ أصلا لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال.
ولا يخفى أن عبارة المصنف إلى هذا القول أقرب، فلا يكون (2) قول المبسوط المتقدم.
وأن هذا القول بعيد، لأن استقرار الدية الواحدة ثابتة مستقرة من غير شك، فالمنع عنها منع المستحق عن حقه بغير وجه.
وكأنه لذلك حمله على قول المبسوط، بأن يكون معناه منع مطالبته بالجميع، ويكون المنع راجعا إلى المجموع من حيث المجموع، فيكون مطالبته الجميع ممنوعا (3)
أو عدمه، فيدخل الجميع في النفس فيلزم دية واحدة.
أو يدخل البعض دون البعض فيدخل البعض في البعض، ويبقى البعض على حاله، فيؤخذ مقتضاه مع دية النفس، وإن زادت على ديات كثيرة؟
الوجه عند المصنف عدم المطالبة، قال في الشرح: هذا مذهب المبسوط في فصل الشجاج والجراح، معبرا بمقتضى المذهب وابن البراج، في المذهب، وهو ظاهر الخلاف وظاهر المحقق نجم الدين، بل يطالب بدية لا غير، لأنه لا يعلم بقاء استحقاق الباقي لجواز السراية ودية الطرف يدخل في دية النفس اتفاقا، فلا يتسلط على ماله بمجرد الظن، لأن يقين البراءة لا يعارضه ظن البقاء ووهمه.
ويحتمل الجواز عملا بالاستصحاب الحالي وأصالة عدم طريان المسقط.
إلى قوله (1): ونقل في الكتابين قولا آخر بعدم جواز المطالبة بشئ أصلا لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال.
ولا يخفى أن عبارة المصنف إلى هذا القول أقرب، فلا يكون (2) قول المبسوط المتقدم.
وأن هذا القول بعيد، لأن استقرار الدية الواحدة ثابتة مستقرة من غير شك، فالمنع عنها منع المستحق عن حقه بغير وجه.
وكأنه لذلك حمله على قول المبسوط، بأن يكون معناه منع مطالبته بالجميع، ويكون المنع راجعا إلى المجموع من حيث المجموع، فيكون مطالبته الجميع ممنوعا (3)