مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١٤٣

____________________
شديدا، قال: فقلت: جعلت فداك أنه مجوسي أمه، أخته، فقال: أوليس ذاك (ذلك - ئل) في دينهم نكاح؟ (1).
ويمكن حملها على الجواز على سبيل الشهادة كما في المسلمين، فتأمل.
وتدل عليهما - لو كان المقذوف مملوكا - رواية عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو آتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا (2).
وفي طريق التهذيب والكافي: (عبد العزيز العبدي) (3)، وهي صحيحة في الفقيه.
وفيها دلالة ما على عدم مثل هذا التعزير في العبد الكافر.
وعلى اطلاق الحد على التعزير.
وعلى اشتراط العفة في الحر، والتعزير (4).
وإن المراد بالعفة عدم العلم منه إلا خيرا، وتعيين التعزير في الجملة.
ويدل أيضا على نفي الحد - على تقدير انتفاء العفة - الأصل، ومفهوم الآية، وقول الأصحاب.
وعلى اثبات التعزير، ما تقدم من القاعدة، وما سيجئ.
وإنه قد يثبت التعزير في رمي الكافر بالزنا، ففي المسلم المتظاهر بالطريق الأولى.

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 340.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 منها بطريق الصدوق بالسند الثاني ص 34.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة ولم ينقلها في الوسائل من التهذيب.
(4) يعني يدل على اشتراط العفة في التعزير.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست