____________________
ولا يضر عدم توثيقه، ويكفي كونه ممن أجمع على تصحيح ما صح عنه.
ورواية بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين، يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا (2).
وهو ظاهر في الحد التام للقذف، وهو ثمانون جلدة.
ونقل عن ابن بابويه (3) والمبسوط جلد أربعين نصف الثمانين.
واستدل عليه بأصالة البراءة، وهو مضمحل بما سمعت من الأدلة.
وبأنه يثبت في الزنا نصف الحد للمملوك وليس هذا أعظم منه فلا يكون حده أكثر وقد يمنع ذلك بالنص (4).
وبقوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (5).
ضمير (اتين) للإماء ولا فرق بينها وبين العبيد، والظاهر من الفاحشة أي فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في الاثبات لا فاحشة معينة لعدم الفهم من النكرة، ولزوم الاجمال الذي هو خلاف الأصل فلا يحتاج إلى كونها عامة، بل ليس بمعقول ولا يفيد (ولا بمفيد - خ) للمطلوب، فإن المطلوب ليس الاتيان بكل واحدة
ورواية بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين، يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا (2).
وهو ظاهر في الحد التام للقذف، وهو ثمانون جلدة.
ونقل عن ابن بابويه (3) والمبسوط جلد أربعين نصف الثمانين.
واستدل عليه بأصالة البراءة، وهو مضمحل بما سمعت من الأدلة.
وبأنه يثبت في الزنا نصف الحد للمملوك وليس هذا أعظم منه فلا يكون حده أكثر وقد يمنع ذلك بالنص (4).
وبقوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (5).
ضمير (اتين) للإماء ولا فرق بينها وبين العبيد، والظاهر من الفاحشة أي فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في الاثبات لا فاحشة معينة لعدم الفهم من النكرة، ولزوم الاجمال الذي هو خلاف الأصل فلا يحتاج إلى كونها عامة، بل ليس بمعقول ولا يفيد (ولا بمفيد - خ) للمطلوب، فإن المطلوب ليس الاتيان بكل واحدة