وكذا، لست بولدي لمن اعترف به أو لست لأبيك.
____________________
ذلك أو كذلك، يقبل منه ولا يحد، والعرف، والاجماع غير ظاهرين، والخبر ضعيف.
ولا فرق في تحقق القذف بالرمي بلسان دون آخر، ولكن يشترط معرفة اللافظ، فإن لم يكن عالما بمعناه وقال كلاما موجبا للحد وقذفا عند العارف (القاذف - خ) لم يحد ويصدق في ذلك أن أمكن عدم معرفته بذلك ولا يشترط عدم المقذوف سابقا، فإنه إذا علم أن ذلك قذف في لسان المتكلم يثبت عليه الحدان من غير توقف على شئ آخر لتحقق معنى القذف فيدل على ثبوته، أدلة حد القذف.
وكذا يتحقق القذف بقول شخص لولده الذي أقر أنه ولده: لست بولدي فإنه قذف لأمه بأنه حصلته من الزنا، ولو لم يقر لم يثبت الحد لجواز نفيه باللعان.
وكذا إذا قال لولد غيره: لست لأبيك، فإنه قذف لأمه بالزنا.
قيل: أشار بالتسوية بين المثالين إلى رد بعض العامة إن الأول ليس بقذف، إذ قد يقول ذلك شخص لتأديب ابنه بخلاف الثاني.
وهو باطل لعدم حصر التأديب في ذلك وعدم جوازه إذا كان صريحا في القذف (أو كان - خ) ظاهرا.
ولا فرق بينهما في المفهوم إذا كان الثاني قذفا فالأول كذلك.
ولكن في ذلك تأمل مر، إذ قد تكون أمه حصلته بالشبهة أو الاكراه، وليس بصريح في القذف بالزنا للأم لغة إلا أن يقال: قد صار عرفا صريحا في الرمي به، فتأمل.
ويفهم من شرح الشرائع كونه لغة وعرفا صريحا في الرمي الموجب للحد، فتأمل.
ولا فرق في تحقق القذف بالرمي بلسان دون آخر، ولكن يشترط معرفة اللافظ، فإن لم يكن عالما بمعناه وقال كلاما موجبا للحد وقذفا عند العارف (القاذف - خ) لم يحد ويصدق في ذلك أن أمكن عدم معرفته بذلك ولا يشترط عدم المقذوف سابقا، فإنه إذا علم أن ذلك قذف في لسان المتكلم يثبت عليه الحدان من غير توقف على شئ آخر لتحقق معنى القذف فيدل على ثبوته، أدلة حد القذف.
وكذا يتحقق القذف بقول شخص لولده الذي أقر أنه ولده: لست بولدي فإنه قذف لأمه بأنه حصلته من الزنا، ولو لم يقر لم يثبت الحد لجواز نفيه باللعان.
وكذا إذا قال لولد غيره: لست لأبيك، فإنه قذف لأمه بالزنا.
قيل: أشار بالتسوية بين المثالين إلى رد بعض العامة إن الأول ليس بقذف، إذ قد يقول ذلك شخص لتأديب ابنه بخلاف الثاني.
وهو باطل لعدم حصر التأديب في ذلك وعدم جوازه إذا كان صريحا في القذف (أو كان - خ) ظاهرا.
ولا فرق بينهما في المفهوم إذا كان الثاني قذفا فالأول كذلك.
ولكن في ذلك تأمل مر، إذ قد تكون أمه حصلته بالشبهة أو الاكراه، وليس بصريح في القذف بالزنا للأم لغة إلا أن يقال: قد صار عرفا صريحا في الرمي به، فتأمل.
ويفهم من شرح الشرائع كونه لغة وعرفا صريحا في الرمي الموجب للحد، فتأمل.